المادة الثانية من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثانية من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام إيرادات الدولة؟
تتكون مصادر الايرادات من الاتي: ١ – الثروات الطبيعية. ٢ – الرسوم والاجور والضرائب . ٣ – الاقتراض والقروض المسددة . ٤ – عوائد الاستثمار . ٥ – المبيعات والجزاءات والغرامات . ٦ – بيع املاك الدولة وايجاراتها . ٧ – التبرعات والهبات والتعويضات . ٨ – اي مصدر اخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: