المادة الثانية من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الثانية من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟
يعمل النادي على تحقيق الاهداف الاتية : 1 - اقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها. 2 - تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب. 3 - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. 4 - استثمار اوقات فراغ الشباب، وايجاد الاماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية. 5 - العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، واصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات . 6 - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. 7 - توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الاندية المماثلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: