سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الامن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الاقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية تعديلات المادة المادة 2 عدل مسمى (سلاح الحدود) الى (حرس الحدود) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 16 / 7 / 1414 ه اينما ورد فى نظام امن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 26) وتاريخ 24 / 6 / 1394 ه ، او فى غيره من الانظمة والقرارات .