المادة الثانية
من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة الثانية من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى الاتي: تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات: انتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وانتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والانشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها. تنظيم تراخيص انشطة الغاز الطبيعي وسوائله والانشطة المتعلقة بالهيدروجين.