المادة الثانية من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة الثانية من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام إمدادات الطاقة؟
يهدف النظام الى الاتي: تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات: انتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وانتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والانشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها. تنظيم تراخيص انشطة الغاز الطبيعي وسوائله والانشطة المتعلقة بالهيدروجين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: