المادة الثانية
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الثانية من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الانظمة ذات العلاقة, يهدف النظام الى ما ياتي: 1- تصنيف "الايدز" من الامراض المعدية، والعمل بالاجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه. 2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم. 3- ضمان الرعاية والتاهيل اللازمين للمصابين. 4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.