مع عدم الاخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الانظمة ذات العلاقة, يهدف النظام الى ما ياتي: 1- تصنيف "الايدز" من الامراض المعدية، والعمل بالاجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه. 2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم. 3- ضمان الرعاية والتاهيل اللازمين للمصابين. 4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.