المادة الثانية
من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الثانية من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الغرض من هذا النظام هو : المحافظة على الوثائق والمحفوظات ، وصيانتها وفهرستها، وتصنيفها بما يكفل سرعة الاهتداء الى ما تدعو الحاجة اليه، وتنظيم تداولها، وذلك مع مراعاة ما يتقرر بالنسبة لمدد الحفظ.