المادة الثانية من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الثانية من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الوثائق والمحفوظات؟
الغرض من هذا النظام هو : المحافظة على الوثائق والمحفوظات ، وصيانتها وفهرستها، وتصنيفها بما يكفل سرعة الاهتداء الى ما تدعو الحاجة اليه، وتنظيم تداولها، وذلك مع مراعاة ما يتقرر بالنسبة لمدد الحفظ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: