المادة الثانية
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الثانية من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة الولاية على الاموال التي لا حافظ لها حقيقة او حكما -الا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي او الوصي او القيم او الوكيل او الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية، ولها على الاخص ما ياتي: 1 - الوصاية على اموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وادارة اموالهم. 2 - القوامة على اموال ناقصي الاهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لادارة اموالهم. 3 - ادارة اموال من لا يعرف له وارث واموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية. 4 - حفظ اموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لاصحابها شرعا. 5 - الاشراف على تصرفات الاوصياء والقيمين والاولياء. 6 - حفظ الديات والاموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الايجاب الشرعي فيها اذا عهدت المحكمة المختصة الى الهيئة بذلك. 7 - ادارة الاوقاف الاهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها او التي تعين عليها. 8 - حفظ اقيام الاوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الاوقاف الاعلى وذلك بعد اذن المحكمة المختصة بهذا الشان. 9 - اي مهمة تسند اليها بموجب النظام او قرار من مجلس الوزراء او امر سام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.