تتولى الهيئة الولاية على الاموال التي لا حافظ لها حقيقة او حكما -الا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي او الوصي او القيم او الوكيل او الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية، ولها على الاخص ما ياتي: 1 - الوصاية على اموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وادارة اموالهم. 2 - القوامة على اموال ناقصي الاهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لادارة اموالهم. 3 - ادارة اموال من لا يعرف له وارث واموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية. 4 - حفظ اموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لاصحابها شرعا. 5 - الاشراف على تصرفات الاوصياء والقيمين والاولياء. 6 - حفظ الديات والاموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الايجاب الشرعي فيها اذا عهدت المحكمة المختصة الى الهيئة بذلك. 7 - ادارة الاوقاف الاهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها او التي تعين عليها. 8 - حفظ اقيام الاوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الاوقاف الاعلى وذلك بعد اذن المحكمة المختصة بهذا الشان. 9 - اي مهمة تسند اليها بموجب النظام او قرار من مجلس الوزراء او امر سام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.