المادة الثانية
من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
نصُّ المادة الثانية من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تطوير الاداء المهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، واثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة، وذلك من خلال ما يلي : 1 - وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية، واقرارها والاشراف عليها، ووضع البرامج للتعليم المستمر في التخصصات الصحية، وذلك في اطار السياسة العامة للتعليم. 2 - تشكيل المجالس العلمية الصحية ، واللجان الفرعية اللازمة لاداء عمل الهيئة، والاشراف عليها واقرار توصياتها. 3 - الاعتراف بالمؤسسات الصحية لاغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها. 4 - الاشراف- من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة - على الامتحانات التخصصية واقرار نتائجها. 5 - اصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتحان من قبلها مباشرة او بالتعاون معها. 6 - التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية الاخرى داخل المملكة او خارجها. 7 - تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها. 8 - تشجيع اعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصها، واصدار مجلات او دوريات خاصة بها. 9 - المشاركة في اقتراح الخطط العامة لاعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية. 10 - عقد الندوات والمؤتمرات الصحية، لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية، واقتراح الحلول الملائمة لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشانها. 11 - وضع الاسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، بما في ذلك اسس اخلاق المهنة. 12 - تشجيع اعداد الابحاث العلمية الصحية، واقتراح مواضيعها، ودعم تلك البحوث وتمويلها كليا او جزئيا. 13 - الموافقة على انشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية.