المادة الثانية
من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الثانية من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعادل قيمة الريال السعودي: (197482 /0) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل . ولا يجوز تعديل سعر التعادل الا بمرسوم ملكي ، ووفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.