المادة الثانية من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الثانية من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام النقد العربى السعودى؟
تعادل قيمة الريال السعودي: (197482 /0) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل . ولا يجوز تعديل سعر التعادل الا بمرسوم ملكي ، ووفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: