المادة الثانية من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
نصُّ المادة الثانية من نظام الميداليات المدنية والعسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الميداليات المدنية والعسكرية؟
تمنح هذه الميدالية بامر ملكي بناء على التماس الادارات المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: