كل مخالفة لاحكام هذا النظام او اللوائح التي تصدر تنفيذا له تتم ازالتها في جميع الحالات، ويجازى مرتكبها بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - الايقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. ب - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. ج - غرامة اقصاها خمسون الف ريال. د - السجن لمدة اقصاها خمس سنوات.