المادة الثانية
من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية
نصُّ المادة الثانية من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل مخالفة لاحكام هذا النظام او اللوائح التي تصدر تنفيذا له تتم ازالتها في جميع الحالات، ويجازى مرتكبها بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - الايقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. ب - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. ج - غرامة اقصاها خمسون الف ريال. د - السجن لمدة اقصاها خمس سنوات.