المادة الثانية
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الثانية من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام النظام على الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية الموجودة في الاقليم، وكذلك العمليات الهيدروكربونية التي تجرى فيه.