المادة الثانية
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثانية من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسمح بفتح منشاة صيدلية الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة باسم مالك المنشاة.