المادة الثانية
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الثانية من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة او على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي الى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.