المادة الثانية
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى الاتي: ١.تنظيم الاجراءات ذات الصلة بالاعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتاثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. ٢.تحقيق افضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الاعمال والمشتريات وتنفيذها باسعار تنافسية عادلة. ٣.تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص. ٤.ضمان الشفافية في جميع اجراءات الاعمال والمشتريات. ٥.تعزيز التنمية الاقتصادية.