يهدف هذا النظام الى حماية الحياة الفطرية، وانمائها، والمحافظة عليها، والعمل على اعادة الانواع المهددة بالانقراض الى مواطنها الطبيعية، وتنظيم الافادة منها في الاغراض السياحية، والبيئية، وغيرها ؛ بحسب ما يحدده هذا النظام، واللائحة التنفيذية.