المادة الثانية من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثانية من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المقيمين المعتمدين؟
يهدف هذا النظام الى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لاعمال تقييم العقارات، والمنشات الاقتصادية، والمعدات ، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ، ورفع مستوى العاملين فيها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: