المادة الثانية من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة الثانية من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المعلومات الائتمانية؟
يهدف هذا النظام الى وضع الاسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: