المادة الثانية من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المعاملات المدنية؟
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
آخر تحديث: