المادة الثانية
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة الثانية من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لاجراءات المعالجات التجارية.