المادة الثانية من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثانية من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المطبوعات والنشر؟
تخضع لاحكام هذا النظام النشاطات الاتية: ١ - المطبوعات. ٢ - خدمات الاعداد لما قبل الطباعة. ٣ - المطابع. ٤ - المكتبات. ٥ - الرسم والخط. ٦ - التصوير الفوتوغرافي. ٧ - استيراد الافلام واشرطة الفيديو او بيعها او تاجيرها. ٨ - التسجيلات الصوتية والاسطوانات. ٩ - الانتاج الفني الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او المسرحي. ١٠ - الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية. ١١ - مكاتب وسائل الاعلام الاجنبية ومراسلوها. ١٢ - الدعاية والاعلان. ١٣ - العلاقات العامة. ١٤ - النشر. ١٥ - التوزيع. ١٦ - الخدمات الصحفية. ١٧ - انتاج برامج الحاسب الالي او بيعها او تاجيرها. ١٨ - الدراسات والاستشارات الاعلامية. ١٩ - النسخ والاستنساخ. ٢٠ - اي نشاط تقترح الوزارة اضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: