تخضع لاحكام هذا النظام النشاطات الاتية: ١ - المطبوعات. ٢ - خدمات الاعداد لما قبل الطباعة. ٣ - المطابع. ٤ - المكتبات. ٥ - الرسم والخط. ٦ - التصوير الفوتوغرافي. ٧ - استيراد الافلام واشرطة الفيديو او بيعها او تاجيرها. ٨ - التسجيلات الصوتية والاسطوانات. ٩ - الانتاج الفني الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او المسرحي. ١٠ - الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية. ١١ - مكاتب وسائل الاعلام الاجنبية ومراسلوها. ١٢ - الدعاية والاعلان. ١٣ - العلاقات العامة. ١٤ - النشر. ١٥ - التوزيع. ١٦ - الخدمات الصحفية. ١٧ - انتاج برامج الحاسب الالي او بيعها او تاجيرها. ١٨ - الدراسات والاستشارات الاعلامية. ١٩ - النسخ والاستنساخ. ٢٠ - اي نشاط تقترح الوزارة اضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.