المادة الثانية من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
نصُّ المادة الثانية من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية؟
1 - لا يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط وتقديم الضمانات المحددة في اللائحة. 2 - لا يجوز الاعلان عن نشاط المشاركة بالوقت او التسويق له ما لم يتضمن ذلك الاعلان او التسويق ما ياتي : ا ) رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة. ب ) امكان الحصول على المستند المشار اليه في الفقرة (1) من (المادة الثالثة) من هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه. تعديلات المادة المادة الثانية: الترخيص بمزاولة النشاط : الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عدلت الفقرة ليكون نصها: "1- لا تجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت او التسويق له قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: