المادة الثانية من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثانية من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المساهمات العقارية؟
يهدف النظام الى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، والى رفع مستوى الشفافية والافصاح فيه، والى حماية حقوق جميع اطراف المساهمة العقارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: