المادة الثانية
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثانية من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى تنظيم الاحكام المتعلقة بالتعويض عن الاضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل اقليم المملكة، والناتجة كذلك عن الحوادث الواقعة خارج الاقليم اثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل؛ وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة اليها المملكة.