المادة الثانية
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثانية من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وزارة الصحة (مركز الاتصال الوطني) هي الجهة المختصة بتنسيق الامور المتعلقة بهذا النظام مع منظمة الصحة العالمية عن طريق نقطة الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية .