المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، او مقر فرع الجهة المدعى عليها ان كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، او مقر عمل الموظف في الدعوى التاديبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: