المادة الثانية من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الثانية من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المدفوعات وخدماتها؟
يهدف النظام الى ما يلي: تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. تعزيز حماية حقوق الاطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: