المادة الثانية من نظام المختبرات الخاصة
نصُّ المادة الثانية من نظام المختبرات الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المختبرات الخاصة؟
يجوز بقرار من الوزير المختص الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمستوردة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: