المادة الثانية من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المحاماة؟
يقصد بمهنة المحاماة: تقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن الحقوق والمصالح امام جميع جهات القضاء والجهات الحكومية ذات الاختصاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: