تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد اسماء المحامين الممارسين، واخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب ان يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين الى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.