المحافظة على مصادر المياه وتنظيم طرق الانتفاع بها من اختصاص وزارة الزراعة والمياه ، وعليها في سبيل ذلك: ا - وضع القواعد والاجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث. ب - تنظيم كيفية استغلال مصادر المياه بالشكل الذي يضمن توفرها ويحقق عدالة توزيعها. ج - وضع التعليمات اللازمة لحفر الابار واقامة السدود والانشاءات المائية الاخرى. د - تحديد الامكانات الواجب توفرها لدى المقاولين الذين يزاولون حفر الابار، وتصنيفهم على فئات حسب امكاناتهم الفنية والادارية والمالية. ه - الاشراف والتفتيش للتاكد من الالتزام بتطبيق احكام هذا النظام ولوائحه.