المادة (2)
من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (2) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المحافظة على مصادر المياه وتنظيم طرق الانتفاع بها من اختصاص وزارة الزراعة والمياه ، وعليها في سبيل ذلك: ا - وضع القواعد والاجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث. ب - تنظيم كيفية استغلال مصادر المياه بالشكل الذي يضمن توفرها ويحقق عدالة توزيعها. ج - وضع التعليمات اللازمة لحفر الابار واقامة السدود والانشاءات المائية الاخرى. د - تحديد الامكانات الواجب توفرها لدى المقاولين الذين يزاولون حفر الابار، وتصنيفهم على فئات حسب امكاناتهم الفنية والادارية والمالية. ه - الاشراف والتفتيش للتاكد من الالتزام بتطبيق احكام هذا النظام ولوائحه.