المادة الثانية من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثانية من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المجالس البلدية؟
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، يرتبط تنظيميا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشان الى من يراه في ديوان الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: