المادة الثانية
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثانية من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري، و المفرقعات ، وكيفية تصنيعها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، واتلافها، وفق ضوابط تحددها اللائحة .