المادة الثانية من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة الثانية من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية؟
الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: الاشراف على ادارة الموانئ، ووضع القواعد اللازمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين اوضاع الموانئ، ولها في سبيل ذلك: 1 - وضع القواعد اللازمة لادارة الموانئ طبقا للنظم والاساليب الدولية. 2 - توفير الخدمات المختلفة للموانئ كالارشاد البحري، وتوفير المراسي واعمال صيانة الممرات الملاحية الداخلة في حدود الميناء، والمعدات والالات. 3 - بناء الارصفة والاحواض الجافة والعائمة وصيانتها واستغلالها، وصيانة السفن. 4 - تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والاشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة للسفن. 5 - ممارسة جميع الاعمال اللازمة لتحقيق غرضها والرفع من كفاية اعمال الموانئ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: