المادة (2)
من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (2) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تصفية الموارد الطبيعية للمياه بطرق تحلية المياه المالحة في مناطق ومدن المملكة التي تقصر الموارد الطبيعة عن سد حاجتها، والتي يتقرر فيها اتباع اسلوب التحلية. ويجوز للمؤسسة انتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك اسباب اقتصادية وفنية، وذلك كله وفق خطة شاملة تضعها المؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء .