1- فيما عدا المستشفى، يشترط ان تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. 2 - يشترط في مالك العيادة ان يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها. 3 - يشترط في مالك المجمع الطبي او مركز جراحة اليوم الواحد او احد الشركاء فيه على الاقل، ان يكون طبيبا في طبيعة عمل المجمع او المركز، ومشرفا عليه، ومتفرغا تفرغا كاملا له. 4 - يشترط في مالك المختبر الطبي او مركز الاشعة او احد الشركاء فيه على الاقل، ان يكون مهنيا متخصصا في طبيعة العمل، وان يكون العمل فيه تحت اشرافه المباشر. 5 - يشترط ان يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الاحوال، مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغا كاملا لها. 6 - يشترط ان يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبا سعوديا مؤهلا، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 7 - تقصر ادارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التاهيل المناسب من السعوديين وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 8 - يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية. تعديلات المادة المادة الثانية: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/36 ) وتاريخ 11 / 6 / 1434 ه ، لتصبح بالنص الاتي: "1 - فيما عدا المستشفى؛ يشترط ان تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. 2 - يشترط في مالك العيادة ان يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها. 3 - يجب ان يكون في كل مجمع طبي او مختبر طبي او مركز اشعة او مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغا كاملا لهذا الغرض، ويشترط ان يكون هذا المشرف طبيبا او مهنيا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل المجمع او المختبر او المركز، سواء كان مالكا او احد الشركاء فيه او غيرهما. ويجوز - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط اذا لم يتوافر طبيب او مهني سعودي. 4 - يشترط ان يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الاحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغا كاملا لها. 5 - يشترط ان يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبا سعوديا مؤهلا، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 6 - تقصر ادارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التاهيل المناسب من السعوديين، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية".