المادة (2) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (2) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (2) من نظام الكليات العسكرية؟
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي: ا) الوزير: وزير الدفاع والطيران فيما يختص بكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وزير الداخلية فيما يختص بكلية قوى الامن الداخلي. تعديلات المادة المادة (2): تم تعديل نص الفقرة ( ا ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/46 ) وتاريخ 4 / 7 / 1402 ه ، بحيث يضاف اليها : (ورئيس الحرس الوطني فيما يختص بكلية الملك خالد العسكرية ) .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: