المادة (2)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (2) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الفقرة (ا) من المادة (2) اضافة العبارة الاتية: "ورئيس امن الدولة فيما يختص بكلية نايف للامن الوطني" بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 12/ 1/ 1441ه.