المادة (2) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (2) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (2) من نظام الكليات العسكرية؟
الفقرة (ا) من المادة (2) اضافة العبارة الاتية: "ورئيس امن الدولة فيما يختص بكلية نايف للامن الوطني" بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 12/ 1/ 1441ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: