المادة الثانية ( علم جلالة الملك ) من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية ( علم جلالة الملك ) من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية ( علم جلالة الملك ) من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
يكون لجلالة الملك علم خاص يطابق العلم الوطني في اوصافه ويطرز في الزاوية الدنيا منه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة. وذلك وفق النموذج المرفق رقم (2).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: