المادة الثانية من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الطيران المدني؟
للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل اقليمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: