تكون للالفاظ الواردة في هذا النظام المدلولات الاتية: ا - يقصد بكلمة ( سلطة المباني ) انا وردت في هذا النظام: براسة امانة العاصمة والبلديات ومهندسيها واعضاء الهيئات المخول لها بموجب نظام البلديات مباشرة كل او بعض السلطات والواجبات الممنوحة لسلطة المباني بموجب هذا النظام. ب - يقصد بعبارة ( ارض مبان ): جميع الاراضي المقررة لذلك بموجب نصوص المادة (6) من هذا النظام. ج - تشمل لفظة ( معمل ) : كل مكان مغطى او مكشوف، تشتغل فيه الة تسير بالكهرباء او البخار او باية قوة ميكانيكية لعمل اي منتوج او اي صناعة. د - يقصد بجملة ( منطقة سكن اهالي ): كل المناطق المختصة لذلك بموجب نص الفقرة (د) من المادة السادسة من هذا النظام. ه - يقصد بجملة ( ارض فضاء ): جميع الاراضي الخالية الغير مسورة والغير ماهولة منطقة البلدة. و - يقصد بكلمة (القانون): نظام الطرق والمباني . ز- يقصد بكلمة (الطرق): جميع الشوارع والطرق العامة والخاصة والميادين والارصفة الواقعة ضمن حدود البلدية. ح - يقصد بلفظ (البناء): كل انشاء حديث بما في ذلك حفر الاساسات او اي اعمال انشائية، بمادة واحدة او اكثر من مواد الانشاء، سواء كان معروفا استعمالها او غير معروف او اقامة رواشين او مشارف (براندات) او مظلات. ط - يقصد بكلمة (الترميم): ازالة اي خراب طرا على بعض او كل بناء قائم، واصلاحه على الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الخراب به، بشرط ان لا يصل لهم الى ما يقرب ذراعا من سطح الارض. ي - يقصد بعبارة ( تصريح البناء ): الورقة التي تنظم بالتصريح بالبناء المطلوب وفق الشروط والاحكام المبينة في هذا النظام او غيره من القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها. ك - يقصد بعبارة ( صاحب الملك ): الشخص المالك له او القائم بامور ادارته بالوكالة او التولية او الوصاية او الولاية او غيرها. ل - يقصد بكلمة ( التصميم ): الوضع المقرر المرسوم للبلدية وطرقها وانشاءاتها، حسب الاصول المنصوص عليها في هذا النظام. م - تطلق كلمة ( المهندس ): على الشخص الحائز على شهادة من مدرسة هندسية معترف بها، او على من سبق له الاشتغال او التمرين بهذه الحرفة وتوفرت فيه الشروط اللازمة لهذه الحرفة، واعترف له بها من قبل الدوائر الهندسية الرسمية. ن - يقصد بلفظة ( معماري ): الشخص الذي يحمل رخصة من ادارة البلدية تخوله ممارسة مهنة البناء. س - يطلق ( الذراع المعماري ): على مقاس طوله (75) سنتمترا. ع - يقصد بجملة ( حد التخطيط ): الخط الفاصل بين منطقة واخرى حسب مساحتها وحدودها المقرر بمقتضى التصميم المقرر. ف - يقصد ب ( السلطة الصحية ): طبيب صحة البلدة او من يقوم مقامه فردا كان او جماعة، يختارهم امين العاصمة او رئيس البلدية بالاشتراك مع مدير الصحة، ويعهد اليها امر كل او بعض السلطات والواجبات المنوطة بسلطة الصحة العامة وفق هذا النظام. ص - يقصد بجملة ( شارع عام او ميدان عام او جنينة او بستان عمومي او منتزه ): المنطقة المختصة لذلك بموجب الفقرة رقم (ا) من المادة (6) من هذا النظام. ق - يقصد بجملة ( النشر المحلي ): النشر بالطريقة التي تنشر بها الاعلانات المحلية ذوات الاختصاص المحلي في منطقة البلدية او بطريقة اخرى كافية يقررها امين العاصمة او رئيس البلدية .