المادة الثانية
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الثانية من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وافراد اسرهم وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.