المادة الثانية
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى الاتي: ارساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. ضمان حد ادنى من الدخل يلبي الاحتياجات الاساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الادنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب. تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الاكثر احتياجا والاكثر استحقاقا. تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول الى شخص منتج من خلال التاهيل والتدريب. وضع الاليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الازمات والكوارث.