المادة الثانية
من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة الثانية من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد راسمال الصندوق بمبلغ عشرة الاف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقا لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة راسمال الصندوق. تعديلات المادة المادة الثانية: زيد راسمال الصندوق عدة مرات كان اخرها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 27 / 8 / 1401 ه ، ليصبح مجموع راسماله ( 25.000.000.000 ) خمسة وعشرين الف مليون ريال ، ليصبح نص المادة كما يلى : " يحدد راسمال الصندوق بمبلغ خمسة وعشرين الف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقا لاعتبارات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة راسمال الصندوق ".