المادة الثانية
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثانية من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالاوراق المالية لاغراض هذا النظام ما ياتي : ا - اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - ادوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات او الحكومة، او الهيئات العامة، او المؤسسات العامة. ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. د - اي ادوات تمثل حقوق ارباح المساهمة، واي حقوق في توزيع الاصول او احدهما. ه - اي حقوق اخرى او ادوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كاوراق مالية، اذا راى في ذلك تحقيقا لسلامة السوق او حماية للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في ان يستثني من تعريف الاوراق المالية حقوقا وادوات تعد اوراقا مالية بموجب الفقرات (ا، ب، ج، د) من هذه المادة، اذا راى انه لا ضرورة لمعاملتها كاوراق مالية، بناء على مقتضيات سلامة السوق، او حماية للمستثمرين.