المادة الثانية من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثانية من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الزراعة؟
يهدف النظام الى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وادارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الانشطة المتعلقة به من انتاج او استيراد او تصدير، وغيرها من الانشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: