المادة الثانية
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثانية من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا في عقد الرهن او في عقد لاحق. ولا يصح رهن المال المستقبل. تعديلات المادة المادة الثانية: عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (358) وتاريخ 25 /12 /1432 ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة الثانية : يجب ان يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وان يكون معينا في عقد الرهن او في عقد لاحق تعيينا نافيا للجهالة والغرر. ولا يصح رهن المستقبل" .