المادة الثانية
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثانية من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية - عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه، وذلك بحذف عبارة "اقتصادي بالنسبة الى المدين". تسري احكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبة الى المدين. يعد عقد الرهن مكتوبا اذا تضمن البيانات الاتية: ا- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (اذا كان الراهن كفيلا عينيا)، والعدل ان وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم. ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة الى المال المستقبلي تحديد اوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية. ج- الوصف العام للدين المضمون، او مقداره، او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه، بحسب الاحوال. د- تاريخ عقد الرهن. ه- ميعاد استحقاق الدين المضمون، او الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.