المادة الثانية من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثانية من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
يهدف النظام الى الاتي: 1- تحقيق اعلى معايير الامان والامن والضمانات النووية للانشطة والمرافق. 2- توفير الحماية الملائمة للانسان والبيئة من اثار الاشعاع المؤين الضارة. 3- ايفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: