المادة الثانية من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الثانية من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الرقابة المالية؟
يهدف النظام الى الاتي: تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية. تنظيم الاجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية. تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز انظمة الرقابة الداخلية لديها. تعزيز الرقابة على الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي في الجهة، وفقا للانظمة واللوائح والتعليمات. تنظيم الادوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: